٨ - باب الرجل يرسل كلبه على صيد ثم يدركه وهو حي فلم يمكنه الذبح أو لم يحضر ما يذبح به

3 paragraphs · vol. 3, p. 454

  1. م ١٧٤٨ - واختلفوا في الرجل يرسل كلبه على صيد فيدركه حياً يدي الكلب.

    فقالت طائفة: إن مات قبل تمكنه من ذبحه أكل، هذا قول الحسن، وبه قال قتادة.

    vol. 3, p. 455وقال مالك: إذا أمكنه أن يذبحه فلم يفعل حتى مات لم يأكله، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا يأكله إذا صار في يده حياً، وإن كان لا يقدر على ذبحه.

    vol. 3, p. 454
  2. وكان النخعى يقول: إذا لم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله.

  3. وبه قال الحسن البصري.