٩ - باب الكلب يرسل على صيد فيأخذ غيره

6 paragraphs · vol. 3, p. 455

  1. م ١٧٤٩ - واختلف في الكلب يرسل على صيد بعينه فيأخذ غيره، فقال الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يؤكل.

    vol. 3, p. 455
  2. م ١٧٥٠ - وفي قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لو أرسل كلباً أو صقراً على صيد كثير، فأيهما أخذ [١/ ١٥١/ب] كل واحد منهما أكل.

  3. م ١٧٥١ - وقال الحسن البصري: في رجل أرسل كلبه، وسمى ولا يرى صيداً، فأخذ صيداً قال: يأكل، وبه قال معاوية بن قرة.

    وقال مالك: في رجل أرسل كلبه على صيد فذهب إلى غيره فقتله، فقال: لا يعجبى أكله.

  4. م ١٧٥٢ - وقال مالك: لا بأس بلعاب كلب الصيد يصيب الإنسان.

    وقال الشافعي: هو نجس يجب غسله.

  5. م ١٧٥٣ - وقال مالك: في رجل رمى صيدا فأصاب رأسه فقطعه، ولم يرد أكله، قال: لا أرى أن يأكل.

    vol. 3, p. 456
  6. والشافعي: سهل في مثله فيمن قطع شيئاً يحسبه خشبة لينة فكانت شاة له.