١٥ - باب الطائر يرمى في الهواء فيصيبه السهم ويسقط على الأرض، والصيد بالسهم المسموم
3 paragraphs · vol. 3, p. 461
- vol. 3, p. 461
م ١٧٦٣ - وإذا رمى الرجل الطائر فأصابه أي إصابة كانت إذا جرحته فأدمته،
vol. 3, p. 462فسقط إلى الأرض ميتاً، لم يدر أتلف في الهواء، أو بعد ما صار إلى الأرض، أكل في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن وهب عنه أنه قال: كما قال هؤلاء، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كان السهم لم ينفذ مقاتله، لا يؤكل.
قال أبو بكر: والنظر قال على هذا، والله أعلم [١/ ١٥٣/ألف] .
-
م ١٧٦٤ - وإذا رمى الصيد بسهم مسموم، فأدرك ذكاته، فإن مالكاً كان يقول: لا يعجبني أن يؤكل، وبه قال أحمد، وإسحاق: إذا علم أن السم قتله، وقال قائل: إذا ذكاة فأكله جائز.