١٦ - باب الصيد يضرب فيبين منه عضوا أو يقطع بنصفين

1 paragraph · vol. 3, p. 462

  1. م ١٧٦٥ - واختلفوا في الصيد يضرب فيبين منه عضواً، فقالت طائفة: يطرح العضو الذي بان منه، ويؤكل الباقي، هذا قول ابن مسعود، وقتادة.

    وقال ابن عباس: وعطاء: لا تأكل العضو، وذك الصيد.

    وقال عكرمة: "إن عدا حيا بعد سقوط عضو منه فلا تأكل العضو منه، وذك الصيد، وكله، وإن مات حين ضربته فكله كله" ، وبه قال قتادة، وأبو ثور، والشافعي، كذلك قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربته ساعة أو مدة أكثر منها.

    vol. 3, p. 463وقال مالك: إن ضربه فقطعه باثنين أكلها، وإن بان عضو ثم ذبحه، فكما قال عكرمة، وبه قال الليث بن سعد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والثوري.

    وقال الحسن البصري: في الصيد يقطع منه عضواً، يأكلهما جميعاً ما بان وما بقى.

    قال أبو بكر: إذا رمى صيدا بان منه عضواً، ثم أدرك ذكاته، أكل الصيد المذكى، ولم يأكل العفو الذي أبين منه؛ لأنه ميت، وإن ضرب صيدا فقطعه باثنين، أو أبان منه عضوا ومات مكانه، أكلا جميعاً.

    vol. 3, p. 462