٥ - باب كراهة بيع الطعام وأخد ثمنه

3 paragraphs · vol. 4, p. 70

  1. م ١٨٤٨ - روينا عن فضالة بن عبيد أنه قال في الطعام: ما بيع منه بذهب، أو فضة، أو غيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين. وهذا قول سليمان بن موسى، والثوري، والشافعي، وكره القاسم [١/ ١٦٨/ألف] وسالم، ومالك بيعه.

    vol. 4, p. 70
  2. وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم، فإن له ثمناً، وبه قال الليث.

  3. وكره أحمد شرى العلف من علف الروم وأبَى أن يرخص فيه.