١٥ - مسائل من هذا الكتاب

5 paragraphs · vol. 4, p. 82

  1. م ١٨٦١ - واختلفوا فيما يعطاه الذكر، والأنثى من ذوي القرابة.

    vol. 4, p. 82
  2. فكان الشافعي يقول: يعطى الرجل سهمين، والمرأة سهم، وخالفه أصحابه أبو ثور، والمزني وغيرهما، فقالوا: الذكر والأنثى فيه سواء.

    قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنهم أعطوا باسم القرابة، الرجل يوصي لبني فلان بثلاثة، وهم يحصون أن الذكر، والأنثى، والصغير، والكبير فيه سواء، ألا ترى أن الأب يأخذ مع الجد، وابن الابن يأخذ مع الابن، وكل هذا يدل على أن ذلك ليس على المواريث.

  3. م ١٨٦٢ - واختلفوا في إعطاء الغني منهم.

    vol. 4, p. 83
  4. فكان الشافعي يقول: لا يفضل فقير على غني لأنهم أعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثور.

  5. وقد روينا عن مكحول أنه قال: الخمس بمنزلة الفيء فيعطى منه الغني، والفقر.

    وقال بعض أصحاب الشافعي: لا حظ فيه لغني.

    قال أبو بكر: فقول الشافعي صحيح.