١٣ - باب الجعايل في الغزو

5 paragraphs · vol. 4, p. 108

  1. م ١٨٩٢ - روينا عن ابن الزبير أنه سئل عن الجعايل، فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله.

    vol. 4, p. 108
  2. وروينا عن ابن عمر أنه قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع لرجل غزوة فلا أدري ما هو؟

    وقال الزهري: إذا أخذ الرجل بينه (١) يتقوى به فلا بأس.

    وقال مالك: كان يجعل القاعد للخارج جعلاً، وأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.

    وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يجعل إذا كان [١/ ١٧٧/ألف] محتاجاً فيخرج غازياً في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبناً أن يجعل لرجل جعلاً فيغزو في سبيل الله.

    vol. 4, p. 109قال أبو بكر: وكرهت طائفة ذلك.

  3. روينا عن ابن عمر رواية ثانية أنه كره ذلك.

    وقال شريح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

    وقال الشافعي: "ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرده إنما إن أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه" .

  4. وقد روينا عن ابن عباس قولاً ثالثاً: قيل له: إنه يخرج علينا للبعث في الجعائل فيخرج أربعة عن واحد. فقال: إن كان في كراع، أو سلاح فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل.

  5. وقد حكى عن الأوزاعي أنه قيل له: العطاء يقدم لمدة معلومة فيتنافس القوم فيه ويتجاعلون؟ قال: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأساً.