٢٠ - باب أم الولد تسبى

2 paragraphs · vol. 4, p. 116

  1. قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

    م ١٩٠٣ - واختلفوا في أم الولد تسبى، ثم يأخذها المسلمون ويجرى عليها القسم.

    vol. 4, p. 117فقالت طائفة: يأخذها سيدها بقيمة عدل، كذلك قال الزهري.

    وقال مالك: "لا أرى أن تسترق، وأرى أن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فأرى على سيدها أن يفديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت إليه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة" .

    وقال الليث بن سعد مثل ذلك، وقال: إن لم يكن عنده ما يفديها به، كان ذلك ديناً عليه يبيع به.

    vol. 4, p. 116
  2. وكان الشافعي يقول: لا تكون أم الولد أم ولد ولا يغرم السيد شيئاً، وبه قال أبو ثور.

    وقال النعمان: أم الولد، والمدبر ليس يملكها العدو عليه.

    قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.