٢١ - باب الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالا

3 paragraphs · vol. 4, p. 117

  1. م ١٩٠٤ - واختلفوا في الجارية تُشترى من المغنم فيجد معها المشتري مالا.

    فقالت طائفة: يجعل في بيت المال، كذلك قال الشعبي (١) .

    vol. 4, p. 117
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يرد إلى المغانم للجيش الذين غنموها، هذا قياس قول الشافعي، وبه نقول.

  3. وممن روينا عنه أنه قال ذلك مكحول، وحزام بن حكيم، ويزيد بن أبي مالك.

    vol. 4, p. 118وقال أحمد: يرد، وكذلك قال إسحاق، وكان مالك يسهل في القليل منه، وفي اليسير، والكثر مثل القرطين، وما أشبهها، ولا يرى ذلك في الكثير.