٢١ - باب الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالا
3 paragraphs · vol. 4, p. 117
- vol. 4, p. 117
م ١٩٠٤ - واختلفوا في الجارية تُشترى من المغنم فيجد معها المشتري مالا.
فقالت طائفة: يجعل في بيت المال، كذلك قال الشعبي (١) .
-
وفيه قول ثان: وهو أن يرد إلى المغانم للجيش الذين غنموها، هذا قياس قول الشافعي، وبه نقول.
-
وممن روينا عنه أنه قال ذلك مكحول، وحزام بن حكيم، ويزيد بن أبي مالك.
vol. 4, p. 118وقال أحمد: يرد، وكذلك قال إسحاق، وكان مالك يسهل في القليل منه، وفي اليسير، والكثر مثل القرطين، وما أشبهها، ولا يرى ذلك في الكثير.