٢٢ - باب قسم الغنائم في دار الحرب

3 paragraphs · vol. 4, p. 118

  1. م ١٩٠٥ - واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب.

    vol. 4, p. 118
  2. فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء.

    وقال أصحاب الرأي: "لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائماً في دار الحرب أن يقسموا شيئاً من ذلك حتى يحرزوه إلى دار الإسلام، وإن قسموة في دار الحرب، كانوا قد أساؤا، وجائز ذلك" .

    قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، وذلك للثابت.

  3. (ح ٨٦٥) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قسم يوم خيبر (١) للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً.