٢٣ - باب استئجارالإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها
2 paragraphs · vol. 4, p. 118
- vol. 4, p. 118
م ١٩٠٦ - كان الأوزاعي يقول في الإمام تجتمع عنده الغنيمة: لا أعلم بأساً أن يقول: من حرس الليلة العسكر فله كذا من السبي، أو الدابة من
vol. 4, p. 119الفيء، ويجعل الأمام للراعي، والدليل من جماعة المال، ويعطي الجاسوس من المال الذي يجهز به والي الصائفة، فإذا لم [يكن معه] (١) أعطاه من جملة الغنيمة وينفق على جماعة السبي، والأسراء من جملة الغنيمة.
وقال الشافعي: إذا حرس الإمام الغنيمة عن موضعه إلى موضع غيره، إن كانت معه حمولة حملها عليه، وإن امتنع الناس أن يحملوه فوجد مكارى على الغنائم، أن يكرى من جميع المال.
-
وكره أحمد أن يستأجر القوم على سباق الرمل على فرس جيش، ولا بأس أن يواجر الرجل نفسه على دابته.