٢٥ - باب بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك

5 paragraphs · vol. 4, p. 122

  1. م ١٩١٤ - واختلفوا في بيع السبي الرجال، والنساء من أهل الحرب [١/ ١٨٠/ألف] منهم.

    vol. 4, p. 122
  2. فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا بأس ببيعهم منهم.

  3. وكان مالك، والثوري، وأصحاب الرأي لا يرون بأساً ببيعهم من أهل الذمة.

    وقال أحمد، وإسحاق: لا يباعون صغاراً كانوا أم كبار من اليهود والنصارى.

    وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون بأساً ببيع السبي منهم، وكانوا يكرهون بيع الرجال، إلا أن يفاد بهم أساري المسلمين.

    وقال النعمان في السبي الرجال والنساء: أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقوى بهم أهل الحرب، وبه قال يعقوب.

  4. وكان الشافعي يقول في الصبيان: ليس مع أحد منهم من والديه فلا يباعون منهم.

  5. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يرد إليهم صغيراً بمسلم، ويرده الله إلينا كبيراً فنضرب عنقه.