١٥ - باب وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ به من مال أوقتل أو جراح
4 paragraphs · vol. 4, p. 199
- vol. 4, p. 199
م ٢٠٠٦ - واختلفوا في الحاكم يخطئ فيقضي بغير الحق، فكان الليث بن سعد يقول: ليس عليه غرم، ولكن يتبع المقضي عليه صاحبه بماله.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليه القود فيما يجب فيه القود، إن أقر به أنه حكم بجواز ذلك قول مالك، وقال المزني: عليهم الفدية والغرم لكل شيء أكرموا عباد الله عليه في أنفسهم، وأموالهم، وقد ألزم عمر نفسه الدية في المرأة التي بعث إليها، فألقت ولدها من خوفه.
-
م ٢٠٠٧ - واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل، أو جراح، فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على بيت المال.
-
وفيه قول ثان: وهو إن ذلك على عاقلة الإمام، هذا قول الشافعي.