٢٢ - باب الشي يكون بيد الرجل يدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له

3 paragraphs · vol. 4, p. 236

  1. م ٢٠٦٦ - واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما بينة على أن الشيء له:

    فقالت طائفة: صاحب اليد أولى، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وقال: ليفضل قوة سببه.

    وقالت طائفة: البينة بينة المدعى الذي ليست الدار في يديه.

    vol. 4, p. 236
  2. (ح ٩٥٥) لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

  3. لأن المدعى عليه في يده الدار، هذا قول أحمد، وإسحاق.