٢٢ - باب الشي يكون بيد الرجل يدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له
3 paragraphs · vol. 4, p. 236
- vol. 4, p. 236
م ٢٠٦٦ - واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما بينة على أن الشيء له:
فقالت طائفة: صاحب اليد أولى، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وقال: ليفضل قوة سببه.
وقالت طائفة: البينة بينة المدعى الذي ليست الدار في يديه.
-
(ح ٩٥٥) لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
-
لأن المدعى عليه في يده الدار، هذا قول أحمد، وإسحاق.