٣٠ - باب إثبات أمر القافة

7 paragraphs · vol. 4, p. 253

  1. (ح ٩٥٩) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة سرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمعي ما قال محيرز المدلجي لزيد، وأسامة [١/ ٢١١/ألف] قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.

    vol. 4, p. 253
  2. م ٢١١٠ - وممن قال بإثبات أمر القافة أنس بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، وزيد بن عبد الملك، ومالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، واختلف الذين قالوا بالقافة في القائف يقول: هو ابنهما.

    وقالت طائفة: إن كان الولد كبر أقيل له: انتسب إلى أيهما شئت، وإن كان صغيرا انتظر به حتى يكبر، فلينتسب إلى أيهما شاء، وكذلك إن قالت القافة: قد أخذ الشبه منهما، هذا قول الشافعي، آخر قوليه بمصر، واحتج برواية أخرى رويت عن عمر أن القافة قالت له: قد أشركا فيه، فقال له عمر: انتسيب، وإلى أيهما شئت.

  3. م ٢١١١ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان صبي في يد رجل، فادعته امرأة أنه ابنهما، وأقامت شاهدين على ذلك فإنه يقضي به للمرأة، وإن كان للذي هو في يده يدعيه، لم يقص له به.

    قال أبو بكر:

    م ٢١١٢ - وأقل ما يقبل على الولادة شهادة أربع نسوة، وهذا قول عطاء، والشعبي، وقتادة، والشافعي، وأبي ثور.

  4. م ٢١١٣ - وكان أبو ثور يقول: إذا كان العبد في يد رجل فادعاه آخر أنه عبده ولد في ملكه، وأنه أعتقه، وأقام الذي في يده العبد أنه عبده ولد في ملكه بيته، قضى للذي هو في يده.

    وقال أصحاب الرأي: يقضي به للذي أعتقه.

    قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح (١) ، لأن المدعى لم يثبت له شيء فيجوز له عتقه.

    vol. 4, p. 254
  5. م ٢١١٤ - وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه ابنه من أمته هذه، وأقام الذي هو في يده البينة أنه عبده، أو ولد في ملكه، فإنه يقضي به للذي هو في يده، في قول أبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: يحكم به للمدعي الحرية.

  6. م ٢١١٥ - وإذا كان صبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه، ولد على فراشه من هذه الأمة، وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد على فراشه من هذه المكاتبة، وأقام كل واحد منهما على ذلك البينة، فإن هذا يرى للقافة في قول أبي ثور فأيها ألحقوه به لحق.

  7. وقال أصحاب الرأي يجعل للمكاتب.

    قال أبو بكر:

    م ٢١١٦ - ولو ادعاه يهودي، ونصراني، ومجوسي، وأقام كل واحد منهم بينة أنه ابنه ولد على فراشه، فإنه يرى للقافة ويلحق بمن ألحقوه به، هذا قول أبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: يجعله ابن اليهودي، أو النصراني.

    vol. 4, p. 255قال أبو بكر:

    م ٢١١٧ - وإذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما النصف، وادعى الآخر الكل فإن المدعي صاحب الكل [ثابت] فيقال لصاحب [١/ ٢١١/ب] النصف: ما تقول فيما يدعي، فإن أقر له به، دفع ما في يده، وإن أنكر حلف، وكان النصف في يده كان، وهذا قول أبي ثور، وقال النعمان: صاحب النصف مصدق؛ لأن النصف في يديه، ولم يدع فصل، والذي ادعى الجميع مدعى عليه البينة، فإن قامت لها البينة، فإنه يقضي بالدار لصاحب الجميع، وهذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.