٧ - باب شهادة الأعمى
3 paragraphs · vol. 4, p. 272
- vol. 4, p. 272
٢ - واختلفوا في شهادة الأعمى.
-
فقال محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، ومالك، وابن أبي ليلى: شهادته جائزة.
وقال النخعي، وأبو هاشم، والشافعي، والنعمان: لا تجوز شهادة الأعمى واختلفوا فيه عن الحسن البصري، وإياس بن معاوية، وابن أبي ليلى، وقد روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة الأعمى
vol. 4, p. 274قال أبو بكر:
م ٢١٥١ - وحكم المكاتب كحكم العبد.
-
روينا عن عمر أنه قال: لا تجوز شهادة المكاتب، وبه قال النخعي، وعطاء، وفي القول الأول: شهادته جائزة إذا كان عدلا.
قال أبو بكر: شهادة العبد جائزة لدخوله في جملة {لا} الآية.