١٤ - باب شهادة الأجير والصديق والوكيل
5 paragraphs · vol. 4, p. 280
- vol. 4, p. 280
م ٢١٥٨ - كان شريح يقول: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجاره، وبه قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجار فيما يتولى قبضه الأجير، وشهادته جائزة له فيما لا يتولاه الأجير، ولا يلي قبضه، وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.
-
م ٢١٥٩ - وشهادة الوكيل لمن وكله بمنزلة شهادة الأجير.
-
م ٢١٦٠ - فأما شهادة الصديق لصديقه، فذلك جائز في قول الشافعي، وأبي ثور.
-
وبه نقول.
-
م ٢١٦١ - وقال مالك في شهادة الود للرجل المصاحب له، يصله، ويعطف عليه، لا أرى شهادته جائزة له، وإذا كان لا يناله معروفه، فإن شهادته جائزة.
قال أبو بكر:
م ٢١٦٢ - إذا كان الرجل مهاجرا لرجل لغير معنى يحب أن يهجره لذلك المعنى، فشهد عليه بشهادة، فتلك غير مقبولة لأنه غاص:
vol. 4, p. 281(ح ٩٧٣) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" .
وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة، فلا شهادة له.