٢٩ - باب عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال

6 paragraphs · vol. 4, p. 295

  1. قال أبو بكر:

    م ٢١٩٤ - اختلف أهل العلم في عدد من تجوز شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال.

    فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشافعي، وأبي ثور، وقال الشافعي في الصبي: إذا شهد أربع نسوة أنه استهل، صلى عليه [[ويـ] ] ورث.

    vol. 4, p. 295
  2. وفيه قول ثان: وهو إجازة شهادة امرأتين، هذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وبه قال الحكم، وحماد، وفيما لا يطلع عليه الرجال.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، هذا قول النعمان وأصحابه، وقد روينا عن علي رضي الله عنه

    vol. 4, p. 296أنه أجازه شهادة القابلة وحدها في الاستهلال من حديث جابر الجعفى، وجابر كذاب لا يقبل حديثه.

  4. وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال، وبه قال الحسن البصري، والحارث العكلي، وحماد بن أبي سليمان.

  5. م ٢١٩٥ - واختلفوا في عدد من تقبل منهن شهادته على الرضاع:

    فروينا عن ابن عباس أن شهادتها [١/ ٢٢١/ب] جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، وبه قال الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق.

    وقال طاؤس: شهادة المرأة في الرضاع تجوز، وإن كانت سوداء.

  6. (ح ٩٨٠) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من احداكن يا معشر النساء، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أو ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أو ليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال فذلك من نقصان دينها.