٣٠ - باب شهادة الأوصياء
2 paragraphs · vol. 4, p. 296
- vol. 4, p. 296
م ٢١٩٦ - واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء.
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهم، هذا قول الشعبى، والنعمان.
- vol. 4, p. 297
وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادتهم فيما يكون من قبض المال للورثة، فإن كان الورثة كبارا يلون أنفسهم فشهادته لهم جائزة، هذا قول مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأحمد.
وقالت طائفة: شهادة الأوصياء جائزة، هذا قول شريح، وأبي ثور.
وقال أبو ثور: إذا كان الخصم غيره، وقال الثوري: إذا شهد الوصي على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز، وبه قال أحمد.