٣١ - باب شهادة بعض الورثة بدين الإنسان أو بوصية
3 paragraphs · vol. 4, p. 297
- vol. 4, p. 297
م ٢١٩٧ - واختلفوا في الوارث أو الورثة ليشهدون على الميت بدين لقوم: فكان الشعبي، والحسن البصري، يقولان: إذا شهد على الميت رجلان من الورثة، أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم، وبه قال الشافعي، وأحمد.
-
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه.
-
وهو قول حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: إن كان الذين شهدوا عدولا، كان في مال الميت، وإن لم يكونوا عدولا كان عليهم على قدر حصصهم.