٣١ - باب شهادة بعض الورثة بدين الإنسان أو بوصية

3 paragraphs · vol. 4, p. 297

  1. م ٢١٩٧ - واختلفوا في الوارث أو الورثة ليشهدون على الميت بدين لقوم: فكان الشعبي، والحسن البصري، يقولان: إذا شهد على الميت رجلان من الورثة، أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم، وبه قال الشافعي، وأحمد.

    vol. 4, p. 297
  2. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه.

  3. وهو قول حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: إن كان الذين شهدوا عدولا، كان في مال الميت، وإن لم يكونوا عدولا كان عليهم على قدر حصصهم.