٣٨ - أبواب الشهادة على الشهادة

3 paragraphs · vol. 4, p. 304

  1. م ٢٢٠٩ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين، جائزة في الأموال إذا كانوا عدولا.

    vol. 4, p. 304
  2. م ٢٢١٠ - واختلفوا في الشهادة على الشهادة فيما سوى ذلك من الحدود: فكان الشعبي، والنخعي يقولان: لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في الحدود، وبه قال النعمان في الحدود، والقصاص.

  3. وزعم أبو عبيد أن على هذا اجتمعت العلماء من أهل الحجاز، والعراق وغيرهم، واجتمعت أرائهم على إمضائها على الأموال ثم اختلف في النكاح، والطلاق، والعتاق، فقال أبو عبيد: لا تجوز في شيء من ذلك.

    vol. 4, p. 306وقال أبو ثور: وشهادة رجلين على شهادة رجل جائزة، وكذلك على شهادة امرأة، وكذلك شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة، ولا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل.