١٥ - باب عدد من يرث من الجدات

6 paragraphs · vol. 4, p. 337

  1. م ٢٢٩٠ - اختلف أهل العلم في عدد من يرث من الجدات، فروى عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما كانا يورثان ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما.

    vol. 4, p. 337
  2. وروينا عن ابن عباس، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سرين، أنهم كانوا يورثون أربع جدات.

  3. وكان مسروق، وقتادة يورثان ثلاث جدات، ويطرحان أم أبي الأم.

  4. وكان الثوري يقول: إذا اجتمع الجدات فكن ثلاثاً أو أربعاً، وكن سواء إلى الرجل، فالسدس بينهن، وقال أحمد: يرث من الجدات ثلاث، ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وبه قال إسحاق، وهي أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وسقطت أم أبي الأم.

    vol. 4, p. 338وقالت طائفة: لا يورث أكثر من جدتين روى هذا القول عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقال الزهري: لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين، وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون ذلك.

  5. م ٢٢٩١ - وكل جدة إذا انتسبت إلى المتوفى، وقع في نسبها أب بين أمين، فليست ترث في قول من يحفظ عنه من أهل العلم.

  6. م ٢٢٩٢ - وأجمع عوام أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس.