مسألة
9 paragraphs · vol. 4, p. 389
- vol. 4, p. 389
م ٢٣٧٧ - فإن ترك جده أبنه، وابن ابنه ففي قول من قال: إن الابن أقرب العصبة، المال للابن أو لابن الابن دون الجد.
-
وفي القول الأول الذي بدأنا بذكره، للجد السدس، وما بقى فللابن.
-
م ٢٣٧٨ - وقال إياس بن معاوية في رجل مات وترك جدة، وابنة [١/ ٢٤٦/ب] ، ومولى له، قال: الولاء للابن.
-
٢ - وقال الأوزاعي في رجل ترك ابن مولاه، وجد مولاه، قال: لجد مولى سدس ما ترك، ولابن مولاه خمسة أسداسه.
-
م ٢٣٨٠ - فإن مات المعتق وترك أباه، وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه، ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الأخوة، ولا أعلمهم يختلفون فيه.
-
م ٢٣٨١ - فإن ترك أباه، وثلاثة أخوة متفرقين، فالمال للأب خاصة، دون الأخوة.
-
فإن مات الأب قبل المعتق، ثم مات المعتق، فالولاء للأخ من الأب والأم.
- vol. 4, p. 390
فإن مات الأخ من الأب والأم، وترك ابنا، ثم مات المعتق، فالولاء للأخ من الأب.
-
فإن مات الأخ من الأب، وترك ابناً، فالمال لابن الأخ من الأب والأم، الجواب في هذه المسألة في قول من يرى الولاء للكبر، هكذا تذكر (١) أبدا عند موت المولى المعتق، من كان يرث المعتق من عصبة لو مات في ذلك الوقت، فاجعل المال له.