مسألة
3 paragraphs · vol. 4, p. 390
- vol. 4, p. 390
م ٢٣٨٢ - وإن ترك جده، وأخاه لأبيه وأمه، فالمال للجد في قول من جعل الجد أبا، وبه قال الزهري، وإسحاق.
-
وبه نقول.
وقالت طائفة: المال بين الأخ والجد نصفان، هذا قول عطاء، والليث ابن سعد، ويحيى الأنصاري، ومال إلى هذا القول الأوزاعي.
وقالت طائفة: الأخ أحق بولاء الموالي من الجد، وبنو الأخ أحق، وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد، هذا قول مالك بن أنس، وحكى الشافعي القولين.
-
م ٢٣٨٣ - وقد أجمعوا في باب المواريث، أن الجد أولى بالميراث من ابن الأخ، لأنه أقرب، وجب أن يكون كذلك في باب الولاء.