١٤ - مسائل في باب الرد
15 paragraphs · vol. 4, p. 397
- vol. 4, p. 397
م ٢٣٩٣ - إذا مات الرجل وترك ابنته، ولا وارث له غيرها، فالمال لها في قول علي، وعبد الله النصف، بالفرض لها، والباقي رد عليها بالرحم.
-
وفي قول زيد: للابنة النصف، وما بقى فلبيت المال.
-
م ٢٣٩٤ - وكذلك أن ترك بنت ابن، أو أما، أو جدة، أو أختا لأب، أو أختا لأم، فالمال كله لأي هؤلاء انفرد بالميراث، في قول علي، وعبد الله.
- vol. 4, p. 398
وفي قول زيد لها فرضها، وما بقى لبيت المال.
-
م ٢٣٩٥ - فإن ترك أما، وابنتين للأم السدس، وللابنتين الثلثان، ومما بقى رد عليهم على قدر سهامهم في قول علي، وعبد الله.
-
وفي قول زيد: للأم السدس، وللابنتين الثلثان، وما بقى لبيت المال.
-
م ٢٣٩٦ - فإن ترك أما، وابنة، وابنة ابن، ففي قول علي: للأم السدس، وللابنة النصف، وللابنة الابن السدس، وما بقى رد عليهم على قدر سهامهم.
-
وفي قول عبد الله: للأم السدس، وللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقى رد على البنت، والأم على قدر سهامهما؛ لأنه كان لا يرى أن يرد على بنت الابن مع البنت.
-
وفي قول زيد: للأم السدس، وللابنة النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين، وما بقى فلبيت المال.
-
م ٢٣٩٧ - إن ترك امرأة، وبنتا، وبنت ابن، ولا عصبة، فللمرأة الثمن، لا تزاد عليه في قولهم جمعيا، وما بقى فبين البنت وبنت الابن علي أربعة في قول علي.
-
وفي قول عبد الله: للمرأة الثمن، ولبنت الابن السدس، وما بقى فللبنت.
-
وفي قول زيد بن ثابت: للمرأة الثمن، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فلبيت المال.
-
م ٢٣٩٨ - فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ففي قول علي: المال بينهن مقسوم على خمسة للأخت للأب والأم ثلاثة، وللأخت للأب واحد، وللأخت للأم واحد.
- vol. 4, p. 399
وفي قول عبد الله: للأخت للأب السدس، [١/ ٢٤٩/ألف] لا تزاد عليه، وأقسم الباقي بين الأخت من الأب والأم، أو الأخت من الأب، وللأخت من الأم ربع ما يبقى، وثلاثة أرباع ما بعد السدس للأخت من الأب والأم.
-
وفي قول زيد: للأخت من الأب السدس، وللأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقى فلبيت المال.