١٤ - مسائل في باب الرد

15 paragraphs · vol. 4, p. 397

  1. م ٢٣٩٣ - إذا مات الرجل وترك ابنته، ولا وارث له غيرها، فالمال لها في قول علي، وعبد الله النصف، بالفرض لها، والباقي رد عليها بالرحم.

    vol. 4, p. 397
  2. وفي قول زيد: للابنة النصف، وما بقى فلبيت المال.

  3. م ٢٣٩٤ - وكذلك أن ترك بنت ابن، أو أما، أو جدة، أو أختا لأب، أو أختا لأم، فالمال كله لأي هؤلاء انفرد بالميراث، في قول علي، وعبد الله.

  4. وفي قول زيد لها فرضها، وما بقى لبيت المال.

    vol. 4, p. 398
  5. م ٢٣٩٥ - فإن ترك أما، وابنتين للأم السدس، وللابنتين الثلثان، ومما بقى رد عليهم على قدر سهامهم في قول علي، وعبد الله.

  6. وفي قول زيد: للأم السدس، وللابنتين الثلثان، وما بقى لبيت المال.

  7. م ٢٣٩٦ - فإن ترك أما، وابنة، وابنة ابن، ففي قول علي: للأم السدس، وللابنة النصف، وللابنة الابن السدس، وما بقى رد عليهم على قدر سهامهم.

  8. وفي قول عبد الله: للأم السدس، وللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقى رد على البنت، والأم على قدر سهامهما؛ لأنه كان لا يرى أن يرد على بنت الابن مع البنت.

  9. وفي قول زيد: للأم السدس، وللابنة النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين، وما بقى فلبيت المال.

  10. م ٢٣٩٧ - إن ترك امرأة، وبنتا، وبنت ابن، ولا عصبة، فللمرأة الثمن، لا تزاد عليه في قولهم جمعيا، وما بقى فبين البنت وبنت الابن علي أربعة في قول علي.

  11. وفي قول عبد الله: للمرأة الثمن، ولبنت الابن السدس، وما بقى فللبنت.

  12. وفي قول زيد بن ثابت: للمرأة الثمن، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فلبيت المال.

  13. م ٢٣٩٨ - فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ففي قول علي: المال بينهن مقسوم على خمسة للأخت للأب والأم ثلاثة، وللأخت للأب واحد، وللأخت للأم واحد.

  14. وفي قول عبد الله: للأخت للأب السدس، [١/ ٢٤٩/ألف] لا تزاد عليه، وأقسم الباقي بين الأخت من الأب والأم، أو الأخت من الأب، وللأخت من الأم ربع ما يبقى، وثلاثة أرباع ما بعد السدس للأخت من الأب والأم.

    vol. 4, p. 399
  15. وفي قول زيد: للأخت من الأب السدس، وللأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقى فلبيت المال.