مسألة

1 paragraph · vol. 4, p. 434

  1. م ٢٤٧٠ - قال مالك: إذا أوصى للرجل بخمسة دنانير، ثم أوصى له بعشرة، فله العشرة.

    وقال النعمان: إذا قال: سدس مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي

    لفلان وصية، فله الثلث.

    vol. 4, p. 434