٤ - باب إباحة التعريض بالخطبة للمرأة في العدة
5 paragraphs · vol. 5, p. 8
- vol. 5, p. 8
قال الله جل ذكره: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية.
-
(ح ١٠٥٢) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لفاطمة بنت قيس: "انتقلي إلى أم شريك ولا [[تسبقيني] ] بنفسك" .
-
م ٢٥٥٩ - وكان ابن عباس يقول في قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية، قال: يقول: بأني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك.
-
وممن رخص في مثل قوله: إنك لجميلة، وإنك لحسناء، إنك لنافقة، إنك إلى خير مجاهد، وبمعناه قال الثوري، والأوزاعي: وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض.
- vol. 5, p. 9
م ٢٥٦٠ - واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة، جاهل بذلك ويسمى الصداق ويواعدها فكان مالك يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أم لا يدخل ويكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى تحل ويخطبها.
قال الشافعي: وإن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة، ولم يعقد النكاح في الحالين، [٢/ ٣/ألف] حتى تنقضي العدة، فالنكاح ثابت، والتصريح لهما مكروه.