٢٠ - باب الوليين يزوجان المرأة بأمرها
5 paragraphs · vol. 5, p. 25
- vol. 5, p. 25
قال أبو بكر:
م ٢٥٨٥ - أكثر أهل العلم يقولون: إذا زوج المرأة الوليان بأمرها، فالنكاح للأول، هكذا قال الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٢٥٨٦ - فإن دخل بها أحدهما ففي قول عطاء بن أبي رباح، ومالك: الذي دخل بها أولى.
وقال قتادة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان: هي زوجة الأول، وروي هذا القول عن علي.
وقال قتادة، والشافعي: لها مهرها على الواطئ، ولا يقربها الزوج حتى تنقضي عدتها.
قال أبو بكر: وهذا أقول.
- vol. 5, p. 26
(ح١٠٧٠) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زوج الوليان فالأول أحق" .
-
م ٢٥٨٧ - واختلفوا في الوليين يزوجان، ولا يعلم أيهما زوج أولاً.
-
فكان أبو ثور يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول لهما القاضي طلقاها، حتى يتبين ممن كانت زوجته، ثم يتزوجها بعد من شاءت منكما.
وقال الثوري: يخيرها السلطان لكل واحد منهما على تطليقه، فإن أبيا، فرق السلطان بينهما، ففرقة السلطان فرقة.
وقال عطاء، والشافعي: النكاح باطل، وقال أصحاب الرأي: يفرق بينهما.
قال أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معاً، وقد روينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان: أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها.