٢٠ - باب الوليين يزوجان المرأة بأمرها

5 paragraphs · vol. 5, p. 25

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٥٨٥ - أكثر أهل العلم يقولون: إذا زوج المرأة الوليان بأمرها، فالنكاح للأول، هكذا قال الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 25
  2. م ٢٥٨٦ - فإن دخل بها أحدهما ففي قول عطاء بن أبي رباح، ومالك: الذي دخل بها أولى.

    وقال قتادة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان: هي زوجة الأول، وروي هذا القول عن علي.

    وقال قتادة، والشافعي: لها مهرها على الواطئ، ولا يقربها الزوج حتى تنقضي عدتها.

    قال أبو بكر: وهذا أقول.

  3. (ح١٠٧٠) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زوج الوليان فالأول أحق" .

    vol. 5, p. 26
  4. م ٢٥٨٧ - واختلفوا في الوليين يزوجان، ولا يعلم أيهما زوج أولاً.

  5. فكان أبو ثور يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول لهما القاضي طلقاها، حتى يتبين ممن كانت زوجته، ثم يتزوجها بعد من شاءت منكما.

    وقال الثوري: يخيرها السلطان لكل واحد منهما على تطليقه، فإن أبيا، فرق السلطان بينهما، ففرقة السلطان فرقة.

    وقال عطاء، والشافعي: النكاح باطل، وقال أصحاب الرأي: يفرق بينهما.

    قال أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معاً، وقد روينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان: أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها.