٢١ - باب عقد الرجل نكاح امرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها

6 paragraphs · vol. 5, p. 26

  1. م ٢٥٨٨ - اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها [٢/ ٧/ب] .

    فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك، وربيعه ابن أبي عبد الرحمن، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق.

    vol. 5, p. 26
  2. وفيه قول ثان: وهو أنها تولي أمرها أولى الناس بها بعده، كذلك قال قتادة، وعبيد الله بن الحسن، غير أن قتادة قال: فإن تزوجها فجائز، غير أن ذلك حسن.

    vol. 5, p. 27
  3. وفيه قول ثالث: وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه، روي هذا القول عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد.

  4. وفيه قول رابع: وهو أن السلطان يزوجها منه، حكى ذلك عن الشافعي.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  5. (ح ١٠٧١) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.

  6. وللناس الإقتداء برسول الله- صلى الله عليه وسلم - في جميع أفعاله، إلا أن يخص الله عَزَّ وَجَلَّ رسوله - صلى الله عليه وسلم - بشيء، فتلك كلها قد بينها في كتابه، أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.