٢٢ - باب اجتماع الولاة وافتراقهم

2 paragraphs · vol. 5, p. 27

  1. م ٢٥٨٩ - واختلفوا في المرأة يكون لها ابن، وأب فكان مالك يقول: الابن أولى بإنكاحها من الأب، وبه قال إسحاق، وحكي ذلك عن عبيد الله، وأبي يوسف.

    وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، هذا قول الشافعي، وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، وقد حكي عن النعمان أنه قال: أيهما زوج جاز.

    قال أبو بكر: الأول أولى.

    vol. 5, p. 27
  2. (ح ١٠٧٢) لأن عمر بن أبي مسلمة زوجها باذنها، من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

    vol. 5, p. 28