٢٣ - باب الجد والابن، والجد والأخ، والأب والأخ
4 paragraphs · vol. 5, p. 28
- vol. 5, p. 28
م ٢٥٩٥ - واختلفوا في الجد، والابن، فكان الشافعي يقول: الجد أولى.
-
م ٢٥٩١ - واختلفوا في الجد، والأخ، فقال مالك: الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد.
وقال الشافعي: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق.
-
م ٢٥٩٢ - واختلفوا في الأب، والأخ، فكان الشافعي يقول: الأب أولى بإنكاحها، وبه قال إسحاق، وأحمد.
-
وكان مالك يقول في المرأة الثيب لها أب وأخ، فزوجها الأخ، النكاح جائز.
وقال الشافعي [٢/ ٨/ألف] وأحمد: الأخ أولى من العم.