٢٤ - باب مغيب بعض الولاة

4 paragraphs · vol. 5, p. 28

  1. م ٢٥٩٣ - واختلفوا في الرجل يزوج المرأة، ولها من هو أقرب إليها منه من العصبة، فكان الشافعي يقول: النكاح باطل.

    وقال مالك: النكاح جائز، إذا أصاب وجه النكاح.

    vol. 5, p. 28
  2. وقال أحمد في الأب والأخ إذا كان الأب غائباً، أو طالت غيبته، وموضعها بعيد، فزوج الأخ جاز.

  3. وقال إسحاق في أخ لأب وأم، وأخ لأب، إذا زوج الأخ من الأب فالنكاح جائز، وقد أخطأ.

    vol. 5, p. 29
  4. وأجاز أصحاب الرأي إنكاح من غير أقرب إليها منه، إذا كان في أرض منقطعة، وإن كان ذلك في السواء، وما أشبهه فهو بمنزلة الحاضر.