٢٤ - باب مغيب بعض الولاة
4 paragraphs · vol. 5, p. 28
- vol. 5, p. 28
م ٢٥٩٣ - واختلفوا في الرجل يزوج المرأة، ولها من هو أقرب إليها منه من العصبة، فكان الشافعي يقول: النكاح باطل.
وقال مالك: النكاح جائز، إذا أصاب وجه النكاح.
-
وقال أحمد في الأب والأخ إذا كان الأب غائباً، أو طالت غيبته، وموضعها بعيد، فزوج الأخ جاز.
- vol. 5, p. 29
وقال إسحاق في أخ لأب وأم، وأخ لأب، إذا زوج الأخ من الأب فالنكاح جائز، وقد أخطأ.
-
وأجاز أصحاب الرأي إنكاح من غير أقرب إليها منه، إذا كان في أرض منقطعة، وإن كان ذلك في السواء، وما أشبهه فهو بمنزلة الحاضر.