٢٥ - باب منازل الأولياء
3 paragraphs · vol. 5, p. 29
- vol. 5, p. 29
قال أبو بكر:
م ٢٥٩٤ - أما الذين رأوا أن نكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب، [[فالمسائل] ] عنهم [[تقل] ] في هذا الباب، وأما من قال إذا زوج المرأة بعض أوليائها، وثم من هو أقرب منه إليها، فالنكاح باطل فقد نزل غير واحد منهم الأولياء منازل، فممن هذا مذهبه الشافعي.
قال الشافعي: "لا ولاية لأحد مع الأب، وإذا مات الأب فالجد أبو الأب، ثم الأجداد على هذه المنازل، فإن لم يكن أحد من هؤلاء، فالأخوة، وإذا اجتمع الأخوة فبنو الأب والأم أولى من غيرهم، فإن لم يكونوا فبنو الأب، وهكذا قال في بني الأخوة والعمومة، الجواب فيه عنده على هذا المثال" .
وقال أحمد: أحق الناس بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم.
-
وفي كتاب ابن الحسن: الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، وكذلك العمان، العم للأب والأم أولى من العم للأب.
vol. 5, p. 30قال أبو ثور في أخ لأب وأم، وأخ لأب: إن زوج الأخ للأب فهو جائز.
-
م ٢٥٩٥ - وإذا كانت أمَة بين جماعة، فكوتبت، فعتقت، فإن مواليها زوجها برضاها فهو جائز، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والكوفي.