٢٦ - باب منع الأولياء المرأة النكاح
3 paragraphs · vol. 5, p. 30
- vol. 5, p. 30
م ٢٥٩٦ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة، إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ وامتنع الولي أن يزوجها، وهذا على مذهب مالك [٢/ ٨/ب] والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وروينا معنى هذا القول عن عثمان، وشريح، والنخعي.
-
وكذلك نقول.