٦٤ - باب اشتراط الولي في النكاح إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك بزوجة

4 paragraphs · vol. 5, p. 69

  1. م ٢٦٥٨ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أنه جاء بالمهر إلى كذا، وإلا فلا نكاح بينهما.

    فقالت طائفة: النكاح ثابت، والشرط باطل، هذا قول عطاء، والثوري.

    vol. 5, p. 69
  2. وفيه قول ثان: قاله مالك، وهو كراهية هذا النكاح، وإنه ليس بشيء، رواه الوليد بن مسلم عنه.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بذلك، روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال الزهري، والأوزاعي.

  4. وإن ماتا توارثا في قول الأوزاعي.

    وقال أحمد وإسحاق: الشرط باطل، والنكاح جائز، وشبه أبو عبيد ذلك بنكاح المتعة.

    قال أبو بكر: قول أحمد وإسحاق حسن.

    vol. 5, p. 70