٦٤ - باب اشتراط الولي في النكاح إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك بزوجة
4 paragraphs · vol. 5, p. 69
- vol. 5, p. 69
م ٢٦٥٨ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أنه جاء بالمهر إلى كذا، وإلا فلا نكاح بينهما.
فقالت طائفة: النكاح ثابت، والشرط باطل، هذا قول عطاء، والثوري.
-
وفيه قول ثان: قاله مالك، وهو كراهية هذا النكاح، وإنه ليس بشيء، رواه الوليد بن مسلم عنه.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بذلك، روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال الزهري، والأوزاعي.
- vol. 5, p. 70
وإن ماتا توارثا في قول الأوزاعي.
وقال أحمد وإسحاق: الشرط باطل، والنكاح جائز، وشبه أبو عبيد ذلك بنكاح المتعة.
قال أبو بكر: قول أحمد وإسحاق حسن.