٦٥ - باب الخيار في النكاح

3 paragraphs · vol. 5, p. 70

  1. م ٢٦٥٩ - اختلف أهل العلم [٢/ ١٩/ألف] في الرجل ينكح المرأة على أنها أو أحدهما بالخيار ثلاثاً أو إلى مدة معلومة.

    vol. 5, p. 70
  2. فكان الشافعي، وابن القاسم صاحب مالك يقولان: النكاح باطل.

    وقال أبو ثور: النكاح جائز، والخيار باطل، وزعم أبو ثور أن المسألة لا خلاف فيها، وحكي ذلك عن الكوفي.

  3. وقال الثوري في رجل زوج امرأة على رضا أمها؟ قال: لا أرى شيئاً حتى ترضى أمها، وبه قال أحمد.