٦٦ - باب التقصير عن أداء بعض حقوق المرأة
4 paragraphs · vol. 5, p. 70
- vol. 5, p. 70
م ٢٦٦٠ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهاراً، أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة.
-
فرخصت طائفة في ذلك، روي عن عطاء، والحسن أنهما كانا لا يريان بأساً بتزويج النهاريات، وعن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياماً معلومة.
-
وكرهت طائفة ذلك، كره ذلك محمد بن سيرين، والزهري، وكره تزوّج النهاريات حماد بن أبي سليمان، وابن شبرمة.
vol. 5, p. 71وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا سألت أن يعدل عليها، عدل.
قال أبو بكر: النكاح جائز، والشرط باطل.
-
وقد حكي عن مالك قول ثالث: (١) وهو إن أدرك قبل أن [[يبني] ] بها فسخ النكاح، وإن بني بها ثبت النكاح وبطل الشرط.
وقال الأوزاعي: لا يفسخ نكاحه، وهو جائز عليها، وشرطه ما لم يتزوج عليها ضرة، فإذا تزوج عليها فعليه أن يعدل.