٧٨ - باب اختلاف الرجل وزجته في وصوله إليها بعد النكاح
4 paragraphs · vol. 5, p. 81
- vol. 5, p. 81
م ٢٦٨٤ - واختلفوا في الرجل والمرأة يختلفان في الوطيء [٢/ ٢٢/ألف] .
فقال كثير منهم: إن كانت بكراً أريها النساء، وإن كانت ثيباً فالقول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
- vol. 5, p. 82
وكذلك نقول، كالمولى يختلف وزوجته في الوطيء.
-
وفي هذه المسأله أقاويل سوى هذا، أحدها: إنا ننظر امرأة لها حظ وجمال تزوج منه، وتصدق من بيت المال، ويدخل عليه يسأل عنه، ويؤخذ مما تقول، روي هذا القول عن سمرة.
وقال عطاء: يعرف ذلك بنطفته، يرميها لهم، وقال الأوزاعي: تدخل مع زوجها، وتقعد امرأتان فإذا فرغ من وطيه، نظرتا (١) في فرجها فإن كان فيه المني فهو صادق، وإلا فهو كاذب.
-
وحكي عن مثل ذلك عن مالك.