٧٩ - باب مطالبة من وطئ مرة

3 paragraphs · vol. 5, p. 82

  1. م ٢٦٨٥ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، ويطأها مرة، ثم تطالبه بالجماع.

    فقال كثير أهل العلم: إذا وطيها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبي هاشم، والحسن البصري.

    vol. 5, p. 82
  2. وبه قال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: إذا وطئها مرة واحدة، ثم يمسك، ورافعته، أجل لها لوجود العلة.

  3. وحكى ابن القاسم عن مالك في الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأها فترفع ذلك، قال: لا يترك، وذلك لم يكن له عذر حتى يطأ، أو يفرق بينهما.

    vol. 5, p. 83