١ - باب توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص
7 paragraphs · vol. 5, p. 117
- vol. 5, p. 117
م ٢٧٥٨ - اختلف أهل العلم فيما يحرم من عدد المص من الرضاع، فقالت طائفة: يحرم قليله وكثيره، روي هذا القول عن علي، وابن مسعود، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وطاووس، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم.
-
وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، كذلك قال ابن مسعود، وابن الزبير، وروي ذلك عن عائشة، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق وممن قال أن الرضعة والرضعتين [٢/ ٣١/ألف] لا تحرمان، وإنما تحرم ثلاثة رضعات: أبو عبيد، وأبو ثور.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يحرم خمس رضعات، هكذا قال الشافعي.
-
(ح ١٠٩٧) وروى الشافعي عن عائشة أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات تحرمن، ثم صرن إلى خمس تحرمن.
-
وفيه قول رابع: حكي عن عائشة أنها قالت: لا تحرم من الرضاعة إلا سبع رضعات.
-
وفيه قول خامس، وهو رواية أخرى، رويناها عن عائشة أنها أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات، ليدخل عليها.
vol. 5, p. 118قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول، وهو قوله:
(ح ١٠٩٨) لا تحرم الأملاجة، ولا الأملاجتان.
-
وأدنى ما يكون العدد بعد الاثنين الثلاث، قلنا بذلك استدلالا، بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولولا ذلك ما كان بحد الذي يجب أن يقال، إلا بظاهر قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية.