٢ - باب الرضاعة التي يقع بها التحريم
7 paragraphs · vol. 5, p. 118
- vol. 5, p. 118
قال أبو بكر:
(ح ١٠٩٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الرضاعة من المجاعة.
-
ودل على صحة هذا القول، قوله تبارك وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} الآية فدل ذلك على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين.
-
م ٢٧٥٩ - وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافقة لهذا القول.
-
روينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأم سلمة.
-
وهذا نقول.
- vol. 5, p. 119
وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخاً، أو خاصاً لسالم، كما قالت أم سلمة، وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بالخاص، والعام، والناسخ، والمنسوخ، أعلم؟.
-
وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر، مالك، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعى، والشافعي وأصحابه، وأبو عبيد ومن تبعه.