٥ - باب الرضاعة بالوجور، والسعوط، والحقنة

6 paragraphs · vol. 5, p. 121

  1. م ٢٧٦٢ - واختلفوا في الوجور والسعوط باللبن.

    فقالت طائفة: الوجور، والسعوط في الحولين يحرم، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 121
  2. وبه قال الشعبي، وقال مالك في الوجور كذلك.

    قال أبو بكر: وإنما يحرم الوجور، والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.

  3. وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني أنه سأل عن سعوط اللبن للصغير، فقال: لا يحرم شيئاً.

    وقال الشافعي في الحقنة قولان:

    وحكى بعض البصريين عن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: تحرم الحقنة.

    vol. 5, p. 123وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: نحواً من قول الشافعي.

  4. وبه نقول.

  5. وكان الأوزاعي يقول: إن دخل بالأولى أو لم يدخل بها فهي امرأته، وينزع الصبية ولها نصف صداقها، على امرأته الأولى.

  6. وحكى أبو عبيد عن ابن أبي ذوئيب أنه كان لا يرى رضاع الضرار يحرم شيئا، ولا يفسد نكاحها.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.