٥ - باب الرضاعة بالوجور، والسعوط، والحقنة
6 paragraphs · vol. 5, p. 121
- vol. 5, p. 121
م ٢٧٦٢ - واختلفوا في الوجور والسعوط باللبن.
فقالت طائفة: الوجور، والسعوط في الحولين يحرم، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وبه قال الشعبي، وقال مالك في الوجور كذلك.
قال أبو بكر: وإنما يحرم الوجور، والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.
-
وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني أنه سأل عن سعوط اللبن للصغير، فقال: لا يحرم شيئاً.
وقال الشافعي في الحقنة قولان:
وحكى بعض البصريين عن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: تحرم الحقنة.
vol. 5, p. 123وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: نحواً من قول الشافعي.
-
وبه نقول.
-
وكان الأوزاعي يقول: إن دخل بالأولى أو لم يدخل بها فهي امرأته، وينزع الصبية ولها نصف صداقها، على امرأته الأولى.
-
وحكى أبو عبيد عن ابن أبي ذوئيب أنه كان لا يرى رضاع الضرار يحرم شيئا، ولا يفسد نكاحها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.