٤ - باب الرضاع بلبن الفحل
7 paragraphs · vol. 5, p. 120
- vol. 5, p. 120
م ٢٧٦١ - واختلفوا في تحريم الرضاع بلبن الفحل، فحرمت ذلك طائفة، ونهت عنه. وروي معنى ذلك عن علي، وبه قال ابن عباس، وعطاء، وطاووس.
-
وكره ذلك مجاهد، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم بن محمَّد، وعروة بن الزبير.
-
وحرم ذلك مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
ورخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه سعيد بن المسيب، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والنخعي، والقاسم، وأبو قلابة.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، استدلالا بحديث عائشة في قصة عمها.
- vol. 5, p. 121
(ح ١١٠٠) قال لها النبى - صلى الله عليه وسلم -: "أنه عمك فليلج عليك"
- وبقوله:
-
(ح ١١٠١) "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.