٩ - باب اللبن يخلط به الطعام
5 paragraphs · vol. 5, p. 124
- vol. 5, p. 124
قال أبو بكر:
م ٢٧٦٩ - واختلفوا [٢/ ٣٢/ب] في اللبن يخلط به الطعام.
-
فكان الشافعي يقول: إذا وصل إلى جوفه فهو يحرمه، إن كان اللبن الأغلب، أو الطعام.
-
وفيه قول ثان: وهو أن الأغلب إذا كان الطعام لا عين للبن فيه، ولا طعم، لا يحرم شيئاً، هذا قول أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت النار فلمست اللبن، وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك رضاع، وإن كان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وهذا قول يعقوب، ومحمد.
-
وقول أبي حنيفة: لا يكون رضاعاً.
-
م ٢٧٧٠ - والرضاع يحرم في دار الحرب والشرك، كما يحرم في دار الإسلام في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.