١٤ - باب عدد ما ينكح الحر من الإماء

4 paragraphs · vol. 5, p. 130

  1. م ٢٧٨١ - اختلف أهل العلم في عدد ما ينكح الحر من الإماء.

    فقالت طائفة: له أن ينكح أربعاً، هذا قول الزهري، والحارث العكلي.

    وقال مالك: إذا خشي على نفسه العنت، ولم تكفه واحدة، فليتزوج حتى تجتمع عنده أربع نسوة [٢/ ٣٤/ألف] وبه قال أصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 130
  2. وفيه قول ثان: وهو ليس له أن يتزوج من الإماء إلا اثنتين، هذا قول حماد بن سليمان.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال قتادة، والشافعي.

  4. وكذلك نقول.