١٣ - باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة

6 paragraphs · vol. 5, p. 129

  1. م ٢٧٧٩ - اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة، فقال جابر بن عبد الله: لا ينكح الأمة على الحرة، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، والشافعي.

    vol. 5, p. 129
  2. وفيه قول ثان: وهو أن لا ينكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده، فللحرة ثلثا السنة، وللأمة الثلث، هذا قول عطاء.

    وقال مالك: يجوز النكاح، والحرة بالخيار.

    قال أبو بكر: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة.

  3. م ٢٧٨٠ - واختلفوا في نكاح الحرة على الأمة.

    فقالت طائفة: النكاح ثابت، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن علي.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إذا علمت، كذلك قال الزهري، ومالك.

    vol. 5, p. 130
  5. وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقاً للأمة، هذا قول ابن عباس، وأحمد، وإسحاق.

  6. وفيه قول رابع قاله النخعي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان ذلك، لم يفرق بينه وبين ولده.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.