٢٢ - باب بيع الأمة ولها زوج
6 paragraphs · vol. 5, p. 134
- vol. 5, p. 134
م ٢٧٨٩ - واختلفوا في بيع الأمة ولها زوج.
فقالت طائفة: بيعها طلاقها، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب.
-
وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.
-
وقال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق.
- وبه نقول، استدلالاً:
-
(ح ١١٠٢) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة بعد أن بيعت.
-
ولم يكن ليخيرها لو كان انفسخ النكاح بالبيع.