٢٢ - باب بيع الأمة ولها زوج

6 paragraphs · vol. 5, p. 134

  1. م ٢٧٨٩ - واختلفوا في بيع الأمة ولها زوج.

    فقالت طائفة: بيعها طلاقها، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب.

    vol. 5, p. 134
  2. وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.

  3. وقال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق.

  4. وبه نقول، استدلالاً:
  5. (ح ١١٠٢) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة بعد أن بيعت.

  6. ولم يكن ليخيرها لو كان انفسخ النكاح بالبيع.