مسألة

2 paragraphs · vol. 5, p. 135

  1. م ٢٧٩٠ - واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، فبلغ السيد فيجيز النكاح.

    فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الأمة [٢/ ٣٥/ألف] لقوم بغير إذن مولاها، ثم لم يدخل بها ولم يرها حتى تزوج حرة، ثم أجاز مولى الأمة النكاح، لم يجز، ولم يزوج الحر الأمة بغير إذن مولاها.

    vol. 5, p. 135
  2. ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح، كان هذا العتق إمضاء النكاح، وإجازةً له وتسليماً، ولا خيار للأمة.