٢٣ - باب عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها

5 paragraphs · vol. 5, p. 135

  1. (ح ١١٠٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.

    vol. 5, p. 135
  2. م ٢٧٩١ - وقد اختلفوا في الرجل يعتق الأمة ويجعل صداقها عتقها، فممن فعل بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنس بن مالك، وهو الراوي عنه خبر صفية وتزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها.

  3. وبه قال سعيد بن المسيب، وطاووس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

  4. وكره ذلك ابن عمر، ومالك، والشافعي.

    قال أبو بكر: وبالثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول، وهو حجة الله على خلقه، ولهم الاقتداء به في جميع أموره،

    vol. 5, p. 136إلا أن يخصه الله عَزَّ وَجَلَّ بشيء، فيكون مما يخصه به في كتابه أو على لسان رسوله خاصاً له، وما لم يكن كذلك، فليس لأحد أن يزعم أن شيئاً من الأشياء خاص له، إذ لو كان ذلك كذلك، لم يشأ أحد من الناس فيما لا يوافق أصحابه من السنن أن يقول: ذلك خاص لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  5. م ٢٧٩٢ - وليقل من أراد أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها: قد أعتقتك، على أن تزوجتك وجعلت صداقتك عتقك.

    وقال أحمد: إن قال: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، فهو جائز.