٢٨ - باب نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم
6 paragraphs · vol. 5, p. 141
- vol. 5, p. 141
م ٢٨٠٦ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
-
م ٢٨٠٧ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز.
-
(ح ١١٠٤) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر" .
- vol. 5, p. 142
م ٢٨٠٨ - واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده.
فقالت طائفة: عليه الحد، كذلك قال ابن عمر، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا حد عليه، روي ذلك عن الشعبى، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق.
-
م ٢٨٠٩ - واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده.
فقالت طائفة: يفرق بينهما، روي ذلك عن عثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري، وبه قال الحكم، وحماد.
قال عطاء: لا يجوز نكاحه، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وبه قال أبو ثور: وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: إذا أجاز المولى النكاح، جاز، وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وبه قال مالك، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: لا يجوز حتى يستأنف نكاحاً بإذن سيده.
-
م ٢٨١٠ - واختلفوا في السيد بإذن [٢/ ٣٧/ألف] لعبده في التزويج، فيتزوج باثنتين في عقدة، فقال أبو ثور: جائز.
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز، ولا يقع الأذن إلا على واحدة.